للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكونا جميعًا بالثاء المثلثة، فتكون هذِه الرواية موافقة لما رواه أبو بكر الإسماعيلي في كتاب "المستخرج على البخاري" حديث ابن عمر في البخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلًا، ورواه الإسماعيلي: عن بيع الثمرة بالثمرة. قال: والثمرة تشمل الرطب وسائر أحواله.

قال: وهذِه الرواية أصرح من رواية البخاري وغيره: نهى عن بيع التمر بالتمر. فإنه يحتمل أن يكونا جميعًا بالمثلثة فتكون موافقة لرواية الإسماعيلي، ويحتمل أن تكون إحداهما: بالتمر بالمثناة، وكذلك (١) ضبطه جماعة أن الأولى بالمثلثة والثانية بالمثناة، يعني: بيع الرطب بالتمر. وأما رواية الإسماعيلي هذِه فصريحة، فإنها بزيادة الهاء في آخرها (٢).

قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذُكِرَ تفسيره في الحديث عن ابن عمر من قوله أو مرفوعًا، وأقل (٣) ذلك أن يكون من قوله، وهو راوي الحديث فنسلم (٤) له، فكيف ولا مخالف له في ذلك؟ وكذلك ما كان في معناه من الجزاف بالكيل في الجنس الواحد المطعوم (٥).


(١) في (ع): وكذا.
(٢) "المجموع"١٠/ ٣٠٨.
(٣) في (ر): ولعل. والمثبت من (ل) و"المجموع".
(٤) في (ل) و (ر): ومسلم، والمثبت من "المجموع".
(٥) "التمهيد" ١٣/ ٣٠٩، وانظر: "المجموع" ١٠/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>