للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

٢٠٦٢ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّها قَالَتْ: كَانَ فِيما أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ يُحْرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُنَّ مِمّا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ (١).

٢٠٦٣ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتانِ" (٢).

* * *

باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟

[٢٠٦٢] (ثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب (القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري المدني.

(عن) خالة أبيه (عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة من فقهاء التابعين، أخذت (عن عائشة) وكانت في حجرها (أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن على محمد - صلى الله عليه وسلم - عشر رضعات) زاد مسلم: معلومات (٣). (يحرمن) بتشديد الراء كما يحرم النسب (ثم نسخن) العشر تلاوة وحكمًا (بخمس) رضعات (معلومات) ووصفها بالمعلومات إنما هو محرز مما يتوهم أو يشك في وصوله إلى الجوف


(١) رواه مسلم (١٤٥٢).
(٢) رواه مسلم (١٤٥٠).
(٣) "صحيح مسلم" (١٤٥٢) (٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>