للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الرضعات، وبقيد دليل خطابه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات الوصول لم يحرمن، ولو شك هل رضع خمسًا أم أقل؟ وهل رضع في حولين أم بعده؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل عدمه، ولا يخفى الورع وخمس أكلات من خبز صنع من لبن المرأة أو من زبد من لبنها في معنى الخمس رضعات.

فإن قيل: لا حجة في هذا الحديث على التحريم؛ لأن عائشة ذكرت في عشر رضعات ونسخها بخمس أن ذلك كان من القرآن وهو آحاد لم يتواتر إلينا، وخبر الآحاد لا يثبت به القرآن، ولأن عائشة لم ترفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون لا يصلح التمسك به كما ذكر في الأصول، وهذا سؤال أشار إليه النووي في "شرح مسلم" (١) ولم يجب عنه، وأجاب إلكيا الطبري بأن القرآن وإن لم يثبت بخبر الواحد لكن يثبت حكمه والعمل به، والأحسن الاستدلال بحديث سالم قبله؛ فإن فيه تخصيص الرضعات بخمس، وهو محل ضرورة، فلو حصل بما دونها لذكره (فتوفي رسول - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يقرأ من القرآن) تريد بذلك قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله حتى أن بعض من لم يبلغه النسخ يقرأه على الرسم الأول، وهذا مما نسخ لفظه يعني الخمس وبقي حكمه، فهو نظير: الشيخ والشيخة إذا زنيا فإنه نسخ لفظه وبقي حكمه، وأما العشر فنسخ لفظه وحكمه.

[٢٠٦٣] (ثنا مسدد بن مسرهد، ثنا إسماعيل) ابن علية (عن أيوب، عن) عبد الله بن عبيد الله (بن أبي مليكة) زهير التيمي المكي (عن عبد الله


(١) "شرح النووي" ١٠/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>