للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

٢٨٤٤ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَليِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ماشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيراطٌ" (١).

٢٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فاقْتُلُوا مِنْها الأَسْوَدَ البَهِيمَ" (٢).

٢٨٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قال: أَمَرَ نَبيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الكِلَابِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ المَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنَ البَادِيَةِ - يَعْنِي: بِالكَلْبِ - فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِها، وقالَ: "عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ" (٣).

* * *

باب في اتخاذ الكلب لصيدٍ وغيره

[٢٨٤٤] (حَدَّثَنَا الحسن بن علي) الخلال (حَدَّثَنَا عبد الرزاق، حَدَّثَنَا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اتخذ كلبًا) اتخذ واقتنى بمعنى واحد


(١) رواه البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥).
(٢) رواه الترمذي (١٤٨٦، ١٤٨٩)، والنسائي ٧/ ١٨٥، وابن ماجة (٣٢٠٥)، وأحمد ٤/ ٨٥، ٥/ ٥٤، ٥٦.
قال الترمذي والبغوي في "شرح السنة" ١١/ ٢١١: حديث حسن صحيح.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٣٥).
(٣) رواه مسلم (١٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>