للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إلا) بمعنى غير صفة لكلب لتعذر الاستثناء من المفرد، ويجوز أن ينزل النكرة منزلة المعرفة التي للجنس فيكون استثناء (١) (كلب ماشية) من الإبل والغنم. قاله ابن السكيت وجماعة، وبعضهم يجعل البقر من الماشية (٢) فيه أن النكرة في سياق النفي تعم وهو الصحيح (٣).

قال القرطبي: كلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها لا الذي يحفظها في الدار من السراق (٤).

(أو صيد) يعني الذي يتخذ للاصطياد به (أو زرع) يحفظه من الوحوش بالليل والنهار، ويدخل في معنى الزرع: الكرم والثمار وغير ذلك (٥) من منافع البادية كلها من الطارق وغيره (٦) (انتقص من أجره) وفي رواية للبخاري (٧): من عمله (كل يوم قيراط) والقيراط في الأصل: نصف دانق، وفي العرف: جزء من أربعة وعشرين جزءًا (٨)، وفي البخاري وغيره (٩): "قيراطان"، فيحتمل أن يكون ذلك في نوعين من الكلاب


(١) "عمدة القاري" ٣٠/ ٤٨٧، وانظر: "فتح الباري" ٥/ ٦، ١٠/ ٣٨١.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٥٧٤.
(٣) "نهاية السول شرح منهاج الوصول" ١/ ٣٨١.
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٠/ ٣٧١.
(٥) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٥/ ٣٩٠.
(٦) "الاستذكار" ٨/ ٤٩٤.
(٧) "صحيح البخاري" (٢٣٢٢، ٢٣٢٣، ٢٣٢٤، ٢٣٢٥، ٥٤٨٠، ٥٤٨٢).
(٨) القيراط قال ابن منظور: القراط، والقيراط من الوزن، معروف، وهو نصف دانق، وجمعه قراريط .. . والقيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين. اهـ "لسان العرب" ٧/ ٣٧٥.
(٩) "صحيح مسلم" (١٥٧٤)، والترمذي (١٤٨٧)، والنسائي (٤٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>