للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ.

٢١٧٦ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّما لَها ما قُدِّرَ لَها" (١).

* * *

باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له

[٢١٧٦] (ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تسأل) بكسر اللام (المرأة) على النهي، ويجوز الرفع على الخبر الذي يراد به النهي. قال النووي: وهو المناسب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب"، "ولا يسوم" (٢). ومعنى هذا الحديث: نهي المرأة أن تسأل زوج المرأة (طلاق أختها) أو عمتها أو خالتها (٣) أو أجنبية وأن ينكحها عوضًا عنها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باستفراغ صحفتها لها مجازًا.

قال القرطبي: هذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها (٤). انتهى. وتسميتها أختها كالعلة للنهي المذكور؛ فإنها أختها


(١) رواه البخاري (٦٦٠٠)، ومسلم (١٤٠٨).
(٢) "شرح النووي على مسلم" ٩/ ١٩٢.
(٣) عطف العمة والخالة هنا على قوله: أختها. خطأ، فالمقصود هنا الضرة لا الأخت الصلبية.
(٤) "المفهم" ٤/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>