للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِما إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

١٢٧٤ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَّا والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (١).

١٢٧٥ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي إِثْرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الفَجْرَ والعَصْرَ (٢).

١٢٧٦ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" (٣).

١٢٧٧ - حَدَّثَنا الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُهاجِرِ عَنِ العَبَّاسِ بْنِ سالِمٍ، عَنْ أبِي سَلَّامٍ، عَن أَبِي أُمامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: "جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ ما شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيْسَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَإِنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطانٍ وَيُصَلِّي لَها الكُفّارُ، ثُمَّ


(١) رواه النسائي ١/ ٢٨٠، وأحمد ١/ ٨٠.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٠٠)
(٢) رواه أحمد ١/ ١٢٤، وعبد الرزاق (٤٨٢٣)، وعبد بن حميد (٧١)، والبزار (٦٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (٣٤١).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٣٦).
(٣) رواه البخاري (٥٨١)، مسلم (٨٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>