للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب في رُكُوبِ البَحْرِ في الغَزْوِ

٢٤٨١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْماعِيل بْن زَكَرِّيا، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ بِشْرٍ أَبي عَبْدِ اللهِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَرْكَبِ البَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ في سبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ تَحْتَ البَحْرِ نارًا وَتَحْتَ النّارِ بَحْرًا" (١).

* * *

باب ركوب البحر في الغزو وفضله على الغزو في البر

[٢٤٨٩] (أنبأنا سعيد بن منصور) الخراساني (أنبأنا إسماعيل بن زكريا) بن مرّة الخلقاني (عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله) الكندي مجهول (عن بَشِير) مكبر (بن مسلم) الكندي مجهول، وذكر البخاري في "تاريخه" (٢): بشير. فذكر له هذا الحديث، وذكر اضطرابه.

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص -رضي الله عنهما - (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تركب) بفتح تاء الخطاب على النهي، وبالتحتانية على الخبر هو بمعنى النهي، و (حاج) بالرفع (البحر إلا حاجًّا أو معتمرًا أو غازيًا) أخذ بظاهره جماعة منهم عمر بن الخطاب وعمر بن العزيز، فمنعوا الركوب فيه إلا لهذِه الثلاثة وما في معناها من الطاعات، فلا يركب لتجارة، ولا لطلب دنيا، وروي عنهما منع ركوبه مطلقًا، والجمهور


(١) رواه سعيد بن منصور في "السنن" (٢٣٩٣) ط الأعظمي، والبيهقي ٤/ ٣٣٤، ٦/ ١٨. وقال الألباني في "الضعيفة" (٤٧٨): منكر.
(٢) "التاريخ الكبير" ٢/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>