للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢ - باب في البَياتِ

٢٦٣٨ - حَدَّثَنا الحسَنُ بْنُ عَلَيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عامِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ، حَدَّثَنا إِياسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنا أَبا بَكْرٍ -رضي الله عنه - فَغَزَوْنا ناسًا مِنَ المُشْرِكِينَ فَبَيَّتْناهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكانَ شِعارُنا تِلْكَ اللَّيْلَةَ: أَمِتْ أَمِتْ. قالَ سَلَمَةُ: فَقَتَلْتُ بِيَدَي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْياتٍ مِنَ المُشْرِكِينَ (١).

* * *

باب البيات

البيات بفتح الباء والتبييت وهو الإغارة عليهم ليلًا.

[٢٦٣٨] (حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الصمد وأبو عامر، عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه) سلمة بن الأكوع ويقال: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي يكنى أبا إياس؛ لأن ابنه إياس الراوي عنه (قال: أمَّرَ رسول الله علينا) فيه استحباب التأمير كما تقدم (أبا بكر) الصديق -رضي الله عنه - (فغزونا ناسًا من المشركين فبيتناهم نقتلهم) فيه جواز التبييت، وهو الإغارة عليهم ليلًا في غفلة.

فإن قيل: التبييت فيه قتل النساء والصبيان، وقد نهى الشارع عنه كما تقدم.

فأجيب: بأنه إنما نهى عن قتلهم صبرًا بعد السبي؛ لأنهم صاروا غنيمة، وأما إذا كانوا في دار الحرب فهي دار إباحة فيقتلون تبعًا لرجالهم.

فإن قيل: ادعى الزهري وسفيان بن عيينة نسخ حديث التبييت بحديث


(١) سبق برقم (٢٥٩٦). وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>