البيات بفتح الباء والتبييت وهو الإغارة عليهم ليلًا.
[٢٦٣٨](حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الصمد وأبو عامر، عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه) سلمة بن الأكوع ويقال: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي يكنى أبا إياس؛ لأن ابنه إياس الراوي عنه (قال: أمَّرَ رسول الله علينا) فيه استحباب التأمير كما تقدم (أبا بكر) الصديق -رضي الله عنه - (فغزونا ناسًا من المشركين فبيتناهم نقتلهم) فيه جواز التبييت، وهو الإغارة عليهم ليلًا في غفلة.
فإن قيل: التبييت فيه قتل النساء والصبيان، وقد نهى الشارع عنه كما تقدم.
فأجيب: بأنه إنما نهى عن قتلهم صبرًا بعد السبي؛ لأنهم صاروا غنيمة، وأما إذا كانوا في دار الحرب فهي دار إباحة فيقتلون تبعًا لرجالهم.
فإن قيل: ادعى الزهري وسفيان بن عيينة نسخ حديث التبييت بحديث
(١) سبق برقم (٢٥٩٦). وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٣٧١).