للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠ - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

٣٥٤٦ - حدثنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ أَبي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الُمعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَجُوزُ لاِمْرَأةٍ أَمْرٌ في مالِها إِذا مَلَكَ زَوْجُها عِصْمَتَها" (١).

٣٥٤٧ - حدثنا أَبُو كامِلٍ، حدثنا خالِدٌ -يَعْني: ابن الحارِثِ- حدثنا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، أَنَّ أَباة أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها" (٢).

* * *

باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها

[٣٥٤٦] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند) دينار، أحد الأعلام الثقات (وحبيب) بالجر، أي: وعن حبيب (المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجوز لامرأة أمرٌ) من أمورها [أي: في عطية، كما في الحديث الذي بعده، ويشبه أن يكون عدل عن العطية بالأمر لما بين] (٣) لفظ الأمر والمرأة من الجناس الذي هو من أنواع البلاغة والفصاحة.

(في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) أي: إلا بإذن زوجها كما سيأتي،


(١) رواه ابن ماجه (٢٣٨٨)، وأحمد ٢/ ١٧٩، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٢٠).
وصححه الألباني في "الصحيحة" (٨٢٥).
(٢) انظر السابق.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>