للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥ - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

٨٤٥ - حَدَّثَنا يحيَى بْن مَعِينٍ، حَدَّثَنا حَجّاج بْنُ محَمَّدٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أنَّه سَمِعَ طاوسًا يَقولُ قلْنا لايْنِ عَبّاسٍ فِي الإِقْعاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ فِي السُّجودِ. فَقال: هِيَ السُّنَّةُ. قال: قُلْنا: إِنّا لَنَراهُ جَفاءً بِالرَّجُلِ. فَقال ابن عَبّاسٍ: هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم- (١)

* * *

باب الإقعاء بين السجدتين

[٨٤٥] (ثنا يحيى بن معين) بفتح الميم، أبو زكريا المري (٢) البغدادي [إمام المحدثين] (٣)، قال: (ثنا (٤) حجاج بن محمد) المصيصي الأعور الحافظ (عن) عبد الملك (ابن جريج) قال: (أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (أنه سمع طاوسًا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء) قال في "النهاية": الإقعاء [المنهي عنه] (٥) هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب، وقيل: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، والقول الأول أصح (٦).


(١) رواه مسلم (٥٣٦).
(٢) في (ل، م): المزني.
(٣) في (ص): إمام الحرمين.
(٤) من (م).
(٥) في (م): قلت.
(٦) "النهاية": ٤/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>