للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - باب في المَطْلِ

٣٣٤٥ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَطْلُ الغَنىِّ ظُلْمٌ وَإِذا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَلْيَتْبَعْ" (١).

* * *

باب في المطل

[٣٣٤٥] (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل) المطل في اللغة المد، تقول: مطلت الحديدة إذا مددتها (٢) (الغني) القادر على وفاء الدين (ظلم) الظلم: وضع الشيء في غير موضعه (وإذا) أحيل (أتبع) المراد بالإحالة بالدين الحال؛ لأن المطل والظلم إنما يصح فيما حل لا فيما لم يحل، وفيه حجة على أنه لا يكون ظالمًا إلا إذا كان غنيًّا، وأن تسميته ظالمًا توجب إسقاط شهادته [على ما ذهب إليه جماعة من العلماء.

وقال بعضهم: لا ترد شهادته] (٣) إلا أن يكون المطل له عادة (٤).

واختلف الشافعية: هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحق؟ على وجهين، وأما مع القدرة والطلب فلا خلاف (٥).


(١) رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).
(٢) انظر: "الصحاح" ٢/ ١٣٥٣.
(٣) سقطت من (ر).
(٤) انظر: "الذخيرة" للقرافي ٩/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(٥) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (ص ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>