للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١ - باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

٢٢٩٧ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابن جُريْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبيْرِ عَنْ جابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتي ثَلاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَها فَلَقِيَها رَجُلٌ فَنَهاها فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَها: "اخْرُجي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلي خيْرًا" (١).

* * *

باب في المبتوتة تخرج في النهار

[٢٢٩٧] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد) القطان (٢) (ثنا) عبد الملك (بن جريج قال: أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: طلقت خالتي) قال المنذري: ذكرت في الصحابيات اللاتي لم يسمين (ثلاثًا فخرجت) لفظ مسلم: فأرادت أن (تجد) بضم الجيم أي تقطع (نخلًا لها) يقال: أَجَدَّ النخلُ بالألف إذا حان جداده (فلقيها رجل فنهاها) عن الخروج في العدة (فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له فقال لها) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اخرجي فجدي نخلك) أي اقطعي ثمره فأباح لها الخروج لجد نخلها، وهو دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار لقضاء حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل وسواء عند مالك رجعية كانت أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج لا


(١) رواه مسلم (١٤٨٣).
(٢) في النسخة الخطية: العطار. وهو خطأ. والمثبت من "التهذيب" وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>