للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليلًا، ولا نهارًا، وإنما تخرج نهارًا المبتوتة (١).

وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها زوجها، وأما المطلقة لا تخرج لا ليلًا ولا نهارًا (٢).

وقال الجمهور بهذا الحديث فإن الجُداد إنما هو بالنهار عرفًا وشرعًا، أما العرف فهو عادة الناس في مثل ذلك الشغل، وأما الشرع فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جداد النخل وغيره بالليل، ولا يقال: فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل؛ إذ قد يكون نخلها بعيدًا تحتاج إلى المبيت فيه لأنا نقول لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم لم يكن الغالب عليها البعد من المدينة بحيث تحتاج إلى المبيت، وإنما هي بحيث تخرج إليها وترجع منها في النهار (٣). وظاهره أن كل وجه إن استدل بها إنما كان لخروج النهار (لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرًا) لفظ مسلم: "معروفًا". وليس هذا تعليلًا لإباحة الخروج بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها والحض على الصدقة من التمر المجدود والمهاداة منه للجيران والمارين ونحوهم.


(١) "المدونة" ٢/ ٤٢، و"الأم" ٥/ ٣٣٩، و"المجموع" ١٨/ ١٧٥، وانظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ٢٩٧.
(٢) "المبسوط" للسرخسي ٦/ ٣٧.
(٣) "المفهم" ٤/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>