للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - باب فِي الرَّجُلِ يَجْلسُ بَينَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِما

٤٨٤٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ -المَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا حَمّادٌ، حَدَّثَنا عامِرٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ -قالَ ابن عَبْدَةَ-، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "لا يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِما" (١).

٤٨٤٥ - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ المَهْري، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، قالَ: أَخْبَرَني أُسامَةُ ابْنُ زَيْدٍ اللَّيْثي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِما" (٢).

* * *

باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما

[٤٨٤٤] (ثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري، شيخ مسلم (وأحمد بن عبدة الضبي، قالا: ثنا حماد) بن زيد (ثنا عامر) بن عبد الواحد (الأحول) أخرج له مسلم (عن عمرو بن شعيب قال) أحمد (ابن عبدة: عن أبيه، عن جده) تقدم.

(أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا يُجلَس) بضم أوله، مبني للمجهول (بين رجلين) وكذا المرأة بين المرأتين، والصبي بين صبيين (إلا بإذنهما) الظاهر أن النهي عن الجلوس بين الاثنين بغير إذنهما يوقع في أنفسهما انتقاصهما واحتقارهما؛ تفاؤلا بحصول الفرقة بينهما، إذ فرق بينهما


(١) رواه الترمذي (٤٩٥٢)، وأحمد ٢/ ٢١٣، والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٤٢). وحسنه الألباني في "الصحيحة" (٢٣٨٥).
(٢) رواه الترمذي (٤٩٥٢)، وأحمد ٢/ ٢١٣، والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٤٢). وحسنه الألباني في "الصحيحة" (٢٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>