للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الجلوس، وربما احتاجا إلى كلام فيسمع كلامهما والسر الذي بينهما، ويؤدي ذلك إلى التنافر والتهاجر، فنهي عن ذلك إلا بإذنهما، ويحتمل أن يكون ذلك كان في أول الإسلام حين كان المنافقون يجالسونهم ويخشى منهم الاطلاع على أحوال المؤمنين.

[٤٨٤٥] (ثنا سليمان بن داود المهري) بفتح الميم، أبو الربيع المصري، ثقة فقيه (ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي) و (أخر له) (١) مسلم (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن) جده محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، فروايته هنا عن جده المجازي (عبد اللَّه بن عمرو) بن العاص صار السند متصلا، وارتفع احتمال الإرسال بأن يروي عن جده الحقيقي محمد بن عبد اللَّه.

(عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا يحل لرجل) ولا لامرأة (أن يفرق بين اثنين) هذا الحديث أعم مما قبله؛ فإنه يدخل فيه الفرقة الحقيقية بين الجسدين، والمعنوية بأن ينقل بينهما كلاما يوجب التهاجر بينهما والمعاداة بما نقل بينهما من النميمة، وتدخل فيه التفرقة بين الجالسين والقائمين والمضطجعين، وكذا إذا اختلف في القيام والجلوس والاضطجاع (إلا بإذنهما) بصريح اللفظ والإشارة المفهمة، والظاهر أنه إذا علم أو غلب على ظنه رضاهما كان حكمه حكم الإذن، فإن شك فلا.

* * *


(١) في الأصول: أخرجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>