للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨ - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

١٨٧٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جاءَ إِلَى الحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَنْفَعُ وَلا تَضُرُّ وَلَوْلا أَنّي رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ (١).

* * *

باب تقبيل الحجر

بفتح الحاء والجيم.

[١٨٧٣] (سفيان) الثوري (عن الأعمش، عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن عابس) بالباء الموحدة (بن ربيعة) النخعي.

(عن عمر - رضي الله عنه -: أنه جاء إلى الحجر) الأسود (فقبله) فيه دليل على أن تقبيل الحجر سنة، ويستحب كما قال في "شرح المهذب" أن يخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت، فإن ظهر للقبلة صوتًا كره، ولا يستحب للنساء تقبيل إلا عند خلو (٢) المطاف، ويستحب أن يضع جبهته عليه؛ لما رواه البيهقي عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على الحجر (٣).

قال في "شرح المهذب": ويكرره (٤) ثلاثًا؛ لأن ابن عباس صح عنه أنه كرر القبلة والسجود ثلاثًا، فإن عجز عن التقبيل للحجر استلمه بيده أو بعصا ثم قبل ما استلم به، فإن عجز أشار بيده لا بالفم إلى التقبيل، أو


(١) رواه البخاري (١٥٩٧، ١٦٠٥، ١٦١٠)، ومسلم (١٢٧٠).
(٢) في (ر): خلوة.
(٣) في (ر): يكره.
(٤) "السنن الكبرى" ٥/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>