للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

١٦٥٥ - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بِلَحْمٍ قَالَ: "ما هذا؟ " قَالُوا: شَيء تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: "هُوَ لَها صَدَقَةٌ وَلَنا هَدِيَّةٌ" (١).

* * *

باب الفقير يهدي إلى الغني ما يتصدق به عليه

[١٦٥٥] (حدثنا عمرو بن مرزوق) الباهلي ثقة فيه بعض شيء.

قال أحمد بن حنبل لابنه صالح حين قدم البصرة: لما لم تكتب عن ابن مرزوق؟ فقال: نهيت. فقال: إن عفان كان يرضاه، ومن الذي كان يرضي (٢) عفان (٣)؟ (قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلحم فقال: ما هذا؟ ) يحتج به من يقول بالسؤال عما قدم إليه ليأكله (٤). وهذا نوع من الورع أيضًا (قالوا: شيء (٥) تصدق: به على بريرة. قال: هو لها صدقة، ولنا هدية) فيه: أن المتصدق عليه إذا أهدى لمن لا يجوز له أخذ الصدقة [جاز له] (٦) أخذها. وكذا إذا قبض بعض مستحقي الزكاة شيئًا منها، وأطعم منه بعض الشرفاء الذين لا يجوز لهم أخذها جاز، وكذا إذا وهبه.


(١) رواه البخاري (١٤٩٥)، ومسلم (١٠٧٤).
(٢) في (ر): يرضاه.
(٣) "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٦٣.
(٤) و (٥) سقط من (م).
(٦) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>