للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

٥٣٨ - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيان، حَدَّثَنا أَبُو يَحْيَى القَتّاتُ، عَنْ مُجاهِدٍ قال: كُنْتُ مَعَ ابن عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ العَصْرِ قال: اخْرُجْ بِنا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ (١).

* * *

باب في التثويب

مأخوذٌ من قولهم: ثوَّب الداعي تثويبًا ردد دعاءه.

[٥٣٨] (ثنا محمد بن كثير) قال: (ثنا سفيان) قال: (ثنا أبو يحيى) القتات، قال أبو حاتم؛ اسمه دينار الكوفي (٢)، وقيل: اسمه زاذان، قال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة، حكاه في "التهذيب" (٣).

(عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر - رضي الله عنهما - فثوّب رجل) قيل: هو من ثاب إذا رجع سمي تثويبًا؛ لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، ثم عاد فدعا إليها.

(في الظهر - أو العصر) شك من الراوي (- قال: اخرج بنا من هذا المسجد فإن هذه) الدعوة الثانية (بدعة) فيه استحباب مفارقة من ارتكب بدعة، والخروج من المكان الذي فيه بدعة إذا لم يمكنه إبطالها، وفيه أنه لا يجوز التثويب في غير الصبح، وقد صرَّح النووي في "الروضة"


(١) رواه الطبراني ١٢/ ٤٠٣ (١٣٤٨٦)، والبيهقي ١/ ٤٢٤ من طريق أبي داود.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٤٩)، وفي "الإرواء" (٢٣٦).
(٢) انظر: "الجرح والتعديل" (١٩٦٥).
(٣) "تهذيب الكمال" ٣٤/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>