للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥ - باب في الوَفاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

٢٧٦٠ - حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ عُييْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي بَكْرَةَ قال؛ قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ مُعاهِدًا في غيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَليْهِ الجَنَّةَ" (١).

* * *

باب الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته

قوله: للمعاهد. بكسر الهاء.

[٢٧٦٠] (حدثنا عثمان) بن محمد بن إبراهيم (بن أبي شيبة) العنسي الكوفي، قال (حدثنا وكيع، عن عيينة بن عبد الرحمن) بن جوشن بفتح الجيم وإسكان الواو وفتح الشين المعجمة (عن أبيه) عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني (عن أبي بكرة) نفيع (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قتل معاهدًا) بفتح الهاء اسم مفعول، وهو الذي عوهد بعهد، أي: صولح، ويجوز كسر الهاء على الفاعل؛ لأن من عاهدته فقد عاهدك، لكن الفتح أكثر.

وفي رواية للنسائي: "من قتل رجلًا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة" (٢) ورواية الترمذي (٣): "من قتل نفسًا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله" (في غير كُنهِهِ) بضم الكاف. قال ابن الأثير: كنه الأمر وقته


(١) رواه النسائي ٨/ ٢٤، وأحمد ٥/ ٣٦.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٦٥).
(٢) "سنن النسائي" ٨/ ٢٥.
(٣) "سنن الترمذي" (١٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>