للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام بعقد صحيح فيجب الكف عنهم إلى انقضاء المدة، أو إلى خيانة تصدر منهم تناقض العهد فيغتالهم إن علموا أنها خيانة، فإن لم يعلموا ففي اغتيالهم من غير إنذار وجهان لأصحابنا (١).

قال الخطابي (٢): إنما كره عمرو مسير معاوية إلى ما يتاخم بلاد العدو والإقامة بقرب دارهم من أجل أنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه فقد صارت مدة مسيره (٣) بعد انقضاء المدة كالمشروط مع المدة المضروبة في أن لا يغزوهم فيها فيأمنوه على أنفسهم، فإذا كان مسيره (٤) إليهم في أيام الهدنة حتى ينيخ بقرب دارهم، كان إيقاعه بهم قبل الوقت الذي يتوقعونه فكان ذلك داخلًا عند عمرو في معنى الغدر المنهي عنه.

وفيه فضيلة الوفاء بالعهد وذم النقض بالعهد ولو مع الكفار، لاسيما إذا كان العهد بالله.

(أو يَنبِذَ) بفتح أوله (إليهم) عهدهم، أي: يعلمهم بأنه قد نقض عهدهم حتى يبقى علمه وعلم العدو بأنه محارب لهم وهم حرب له، وأنه لم يبق عهد بينه وبينهم على السواء، أي: يستوي هو وهم في العلم. وعن الوليد بن مسلم: على سواء، أي: على مهل (٥).

قال أبو داود: في الآية إضمار تقديره: فانبذ إليهم على سواء حتى تكون أنت وهم (على سواء) في العلم بأنك نبذت إليهم عهدهم. (فرجع معاوية) من مسيره.


(١) انظر: "الوسيط" للغزالي ٧/ ٩١، "الحاوي" للماوردي ١٤/ ٢٧٥.
(٢) "معالم السنن" ٤/ ٦٤.
(٣) في (ر): سيره، والمثبت من (ل).
(٤) في (ل): سيره.
(٥) رواه الطبري في "التفسير" ١٤/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>