للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠ - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ.

٢٤٢٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ" (١).

* * *

باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

[٢٤٢٠] (حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح) السمان.

(عن أبي هريرة قال رسول الله: لا يصوم) بالرفع، روي: "لا يصم" وهو بلفظ النفي، والمراد به النهي، كقوله تعالى: {لَا رَيْبَ فِيهِ} (٢)، [أي: لا ترتابوا فيه] (٣) وفي رواية البخاري: "لا يصومن" (أحدكم) بلفظ النهي المؤكد بنون التوكيد (يوم الجمعة) سمي بذلك لاجتماع الناس فيه (إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده) بيوم، والباء فيه للمصاحبة، وفي رواية من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية أنَّه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها" (٤).

وروى الحاكم من طريق أبي (٥) بشر عن أبي هريرة مرفوعًا: "يوم


(١) رواه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤).
(٢) البقرة: ٢.
(٣) سقط من (ر).
(٤) رواه أحمد في "المسند" ٥/ ٢٢٤، وعبد بن حميد في "مسنده" (٤٢٨).
(٥) في (ر): ابن، والمثبت من (ل). وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>