للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمعة عيدنا فلا تجعلوا عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يومًا قبله أو بعده". وقال: أبو بشر لا أعرفه (١).

قال ابن حجر: أخرجه البزار، يقال: أبو بشر مؤذن مسجد دمشق (٢).

ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم معين كعرفة فوافق يوم الجمعة.

ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر مثلا يوم قدوم زيد أو يوم شفاء فلان ونحوه.


(١) "المستدرك" ١/ ٤٣٦.
(٢) "التلخيص الحبير" ٢/ ٤٦٨، و"كشف الأستار" في زوائد البزار (١٠٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>