للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب في الشُّرْبِ قائِمًا

٣٧١٧ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قائِمًا (١).

٣٧١٨ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدامٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزّالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَعا بِماءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قائِمٌ، ثُمَّ قالَ: إِنَّ رِجالًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هذا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَفْعَلُ مِثْلَ ما رَأَيْتُمُوني أَفْعَلُهُ (٢).

* * *

باب في الشرب قائمًا

[٣٧١٧] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة، عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يشرب الرجل) وكذا المرأة (قائمًا) وكذا لا يشرب مضطجعًا.

قال القرطبي: لم يصر (٣) أحد من العلماء فيما علمت إلى أن هذا النهي للتحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظاهرية، وإنما حمله بعض العلماء على الكراهة.

والجمهور على جواز الشرب قائمًا فمن (٤) السلف أبو بكر (٥) وعمر (٦)


(١) رواه مسلم (٢٠٢٤).
(٢) رواه البخاري (٥٦١٥).
(٣) في (ح)، (ل)، (م): ير، والمثبت من "المفهم" وهو الصواب.
(٤) في جميع النسخ: عن.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>