للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١ - باب قَوْلِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ"

٨٦٤ - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، حَدَّثَنا يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ قال: خافَ مِنْ زِيادٍ أَوِ ابن زِيادٍ فَأَتَى المَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبا هُرَيْرَةَ قال: فَنَسَّبَنِي فانْتَسَبْتُ لَهُ، فَقال: يا فَتَى أَلا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا قال: قُلْتُ: بَلَى رَحِمَكَ اللهُ. قال يُونُسُ: أَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِن أَوَّلَ ما يُحاسَبُ النّاسُ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ أَعْمالِهِمُ الصَّلاةُ قال يَقُولُ رَبُّنا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلاةِ عَبْدِي أتَمَّها أَمْ نَقَصَها فَإِنْ كانَتْ تامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تامَّةً وَإنْ كانَ انتَقَصَ مِنْها شَيئًا قال: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ كانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قال: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمال عَلَى ذاكُمْ" (١).

٨٦٥ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ (٢).

٨٦٦ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمٍ الدّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا الْمَعْنَى قال: "ثُمَّ الزَّكاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأعمال عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ" (٣).

* * *


(١) رواه الترمذي (٤١٣)، وابن ماجه (١٤٢٥)، وأحمد ٢/ ٤٢٥.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٨١٠).
(٢) رواه ابن ماجه (١٤٢٦)، وأحمد ٤/ ١٠٣.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٨١١).
(٣) رواه أحمد ٤/ ١٠٣، والدارمي (١٣٩٥)، والحاكم ١/ ٢٦١ - ٢٦٢، والبيهقي ٢/ ٣٨٧.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٨١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>