للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

٢٨٠٢ - حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَريُّ، حدثنا شعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْزوزَ قالَ: سَألت البَراءَ بْنَ عازِبٍ: ما لا يَجُوزُ في الأضَاحي؟ فَقالَ: قامَ فِينا رَسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصابعي أَقْصَرُ مِنْ أَصابِعِهِ وَأَنامِلي أَقْصَرُ مِنْ أَنامِلِهِ فَقالَ: "أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ في الأَضَاحِي: العَوْراءُ بَيِّنٌ عَوَرُها، والمَرِيضَةُ بَيّنٌ مَرَضُها، والعَرْجاءُ بَيِّن ظَلْعُها، والكَسِيرُ التي لا تَنْقَي". قال: قُلْتُ: فَإِنّي أَكْرَهُ أَنْ يَكونَ في السِّنِّ نَقْصٌ. قالَ: "ما كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ". قالَ أَبُو داوُدَ: لَيْسَ لَها مُخٌّ (١).

٢٨٠٣ - حدثنا إِبْراهِيم بْنُ مُوسَى الرّازيّ قالَ: أَخْبَرَنا ح وَحَدَّثَنا عَليّ بْن بَحْرِ ابْنِ بَرّيِّ، حدثنا عِيسَى -الَمعْنَى- عَنْ ثَوْرٍ، حَدَّثَني أَبو حميْدٍ الرّعَيْنيّ، أَخْبَرَني يَزِيدُ ذو مِصْرٍ قال: أَتَيْث عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السّلَميَّ فَقُلْتُ: يا أَبا الوَلِيدِ إِنّي خَرَجْتُ ألتَمِسُ الضَّحايا فَلَمْ أَجِدْ شَيئًا يُعْجِبني غَيْرَ ثَرْماءَ فَكَرِهْتُها فَما تَقُول؟ قال: أَفلا جِئْتَني بِها. قلْتُ: سُبْحانَ اللهِ تَجُوز عَنْكَ وَلا تَجُوز عَنّي! قال: نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكّ وَلا أَشكُّ، إِنَّما نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ المُصْفَرَّةِ والُمسْتَأْصَلَةِ والبَخْقاءِ والُمشَيَّعَةِ والكَسْراءِ، فالُمصْفَرَّة التي ئسْتَأْصَل أذُنُها حَتَّى يَبْدُوَ سِماخُها، والُمسْتَأْصَلَةُ التي اسْتؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، والبَخْقاءُ التي تَبْخَقُ عَيْنُهَا، والمشَيَّعَة التي لا تَتْبَعُ الغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا، والكَسْراءُ الكَسِيرَة (٢).


(١) رواه الترمذي (١٤٩٧)، والنسائي ٧/ ٢١٥، وابن ماجه (٣١٤٤)، وأحمد ٤/ ٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠.
وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٢٨٥ - ٢٨٦، والألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٩٧)، وفي "الإرواء" (١١٤٨).
(٢) رواه أحمد ٤/ ١٨٥، والطبراني ١٧/ ١٢٨ (٣١٤)، والحاكم ١/ ٤٦٨، والبيهقي ٩/ ٢٧٥. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>