للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب في بَيْعِ الوَلاءِ

٢٩١٩ - حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, حدثنا شُعْبَةُ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (١).

* * *

باب في بيع الولاء

[٢٩١٩] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة، عن عبد الله ابن دينار، عن) عبد الله (ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء) يعني: ولاء المعتق، وهو إذا مات المعتَق ورثه معتقه أو ورثةُ معتقهِ (وعن هبته) كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه؛ لأن الولاء كالنسب، فكما أن النسب لا يزول عن قريبه ولا ينتقل عنه بالإزالة والنقل لا يزول الولاء ولا ينتقل بسبب بيعه ولا غيره (٢)، ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق، وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق فكذلك الولاء، وإذا لم يصح بيعه فأخذ المال في مقابلته حرام من باب أكل المال بالباطل، والإجماع على هذا.

وأما ما روي (٣) أن ميمونة وهبت ولاء مواليها العباس أو ابن للعباس، وولاؤهم اليوم لهم فقيل: إن الذي وهبته من الولاء كان


(١) رواه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦).
(٢) "النهاية" ٥/ ٥١٠، "عمدة القاري" ١٩/ ٤٩٦.
(٣) رواه سعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١١٧ (٢٨٠)، وابن أبي شيبة (٢٠٨٤٩، ٣٢٢٧٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٢/ ٥٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>