للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١ - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

٦٣١ - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنا زائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ (١).

* * *

باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره

[٦٣١] (ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي، قال: ثنا زائدة، عن أبي حصين) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، عثمان.

(عن أبي صالح) السمان (عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب) واحد (بعضه علي) فيه جواز صلاة الرجل في ثوب بعضه عليه وبعضه على غيره، وكذا المرأة تصلي في ثوب بعضه عليها وبعضه على امرأة أخرى أو نسوة أخر أو صبيان، وفيه جواز صلاة الرجل في ثوب بعضه عليه وبعضه على امرأة أخرى إذا كانت زوجته أو بينهما محرمية وتصح صلاته، ولو كانت المرأة حائضًا أو نفساء لما رواه ابن حبان مسندًا عن ميمونة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعليّ مرط عليَّ بعضه (٢) وعليه بعض وأنا حائض (٣). وبوب عليه: باب ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي تلبسه امرأة حائض ما لم يعلم عليه نجاسة، وكذا يجوز له أن يصلي على الفراش


(١) رواه أحمد ٦/ ٧٠.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٤٢).
(٢) في (ص، س، ل): بعض.
(٣) "صحيح ابن حبان" (٢٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>