للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ.

٢٠٦٥ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِها، وَلا العَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيها، وَلا المَرْأَةُ عَلَى خالَتِها وَلا الخالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِها وَلا تُنْكَحُ الكُبْرى عَلَى الصُّغْرى، وَلا الصُّغْرى عَلَى الكُبْرى" (١).

٢٠٦٦ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُول: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخالَتِها وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِها (٢).

٢٠٦٧ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا خَطّابُ بْنُ القاسِمِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ العَمَّةِ والخالَةِ وَبَيْنَ الخالَتَيْنِ والعَمَّتَيْنِ (٣).

٢٠٦٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الِمصْرِيُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ: يا ابن أُخْتِي هِيَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَليِّها فَتُشارِكهُ فِي مالِهِ فَيُعْجِبُهُ مالُها وَجَمالُها فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَها بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَداقِها فَيُعْطِيَها مِثْلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهنَّ إلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ


(١) رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨). وانظر: ما بعده.
(٢) رواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨). وانظر: ما قبله.
(٣) رواه أحمد ١/ ٢١٧، وابن حبان (٤١١٦).
وهو في الترمذي (١١٢٥) بلفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها".
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>