للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحرمة التي يذم بتضييعها، وتقييد الحديث بالوجهين يدل على أن المراد به الحق والحرمة، فكأنه سأل ما يسقط عني الحق اللازم بسبب الرضاع حتى أكون قد أديته كاملًا؟ فحذف المضاف، تقول: إنها قد خدمتك وأنت طفل، وحضنتك وأنت صغير.

(الرضاعة قال) تذهبه (الغرة) وهي الخادم، أي: كافئها على خدمتها بخادم يكفيها المهنة وهي الخدمة قضاء لذمامها وجزاء لإحسانها إليك. قال النخعي: كانوا يستحقون للمرضعة عند فصال الصبي بشيء سوى أجرتها، وأصل الغرة بياض في الوجه، ولهذا قال ابن عبد البر: لا يكون العبد أو الأمة إلا أبيضين لذكره الغرة (العبد أو الأمة) قال الجوهري: كأنه عبر عن الجسم كله بالغرة (١)، فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل، كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٢)، وظاهر هذا يرد ما قاله ابن عبد البر من البياض.

(قال: ) عبد الله (النفيلي) في روايته: هو (حجاج بن حجاج الأسلمي، وهذا لفظه) بزيادة الأسلمي.


(١) "الصحاح" (غرر).
(٢) النساء: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>