للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

٢٠٧٢ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُنّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، فَتَذاكَرْنا مُتْعَةَ النِّساءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقالُ لَهُ رَبِيعُ بْن سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْها فِي حَجَّةِ الوَداعِ (١).

٢٠٧٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرَيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّساءِ (٢).

* * *

باب نكاح المتعة

[٢٠٧٢] (ثنا مسدد بن مسرهد، ثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد الأموي.

(عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء) لا متعة الحج (فقال رجل: يقال: ربيع ابن سبرة) بفتح السين المهملة وكسر الموحدة، الجهني.

(أشهد على أبي) سبرة بن معبد الجهني يكنى أبا ثرية بفتح الثاء المثلثة، قال في "الاستيعاب": والصواب ضمها، سكن المدينة وله بها دار، ثم انتقل إلى المروة (٣) (أنه حدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها) قال النووي بعد أن نقل كلام القاضي: والصواب المختار أن التحريم


(١) رواه بنحوه مسلم (١٤٠٦).
(٢) انظر: السابق.
(٣) "الاستيعاب" ٢/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>