للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ.

٢٠٨٨ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمّامٌ ح وَحَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ - المَعْنَى - عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّما امْرَأَةٍ زَوَّجَها وَلِيّانِ فَهي لِلأَوَّلِ مِنْهُما وَأَيُّما رَجُلٍ باعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُما" (١).

* * *

باب إذا أنكح (٢) الوليان

[٢٠٨٨] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي شيخ البخاري، (ثنا هشام، وثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا همام، وأنبأنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (المعنى، عن قتادة، عن الحسن) البصري (عن سمرة) بن جندب، وقال الترمذي فيه: حديث حسن، وقيل: لم يسمع الحسن من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة زوجها وليان) أذنت لهما أو أطلقت أو أذنت لأحدهما وقالت: زوجني بزيد، وللآخر وقالت: زوجني. وكذا لو (٣) وكَّل المخير اثنين فزوجا كفؤين أو زوجها الولي واحدًا ووكيله غيره (فهي للأول) أي: للسابق (منهما) إن عرف ببينة أو تصادق معتبر


(١) رواه الترمذي (١١١٠)، والنسائي ٧/ ٣٤١، وابن ماجه (٢١٩١، ٢٣٤٤)، وأحمد ٥/ ٨، ١٢، ١٨، ٢٢.
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٥٥).
(٢) في الأصل: نكح.
(٣) سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>