للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤ - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

٦٣٥ - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ قال: قال عُمَرُ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا كانَ لأَحَدِكُمْ ثوْبانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِما فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ واحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلا يَشْتَمِلِ اشْتِمال اليَهُودِ" (١).

٦٣٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مُحمدٍ، حَدَّثَنا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ واضِحٍ، حَدَّثَنا أَبُو المُنِيبِ عُبَيْدُ اللهِ العَتَكِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: قال نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلَّى فِي لحِافٍ لا يَتَوَشَّحُ بِهِ والآخَرُ أَنْ يُصَلَّى فِي سَراوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِداءٌ (٢).

٦٣٨ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: بَيْنَما رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزارَهُ إِذْ قال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ". فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جاءَ ثُمَّ قال: "اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ". فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جاءَ فَقال لَهُ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ ما لَكَ أَمَرْتَهُ أَنَّ يَتَوَضَّأَ فَقال: "إِنَّهُ كانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزارَهُ وَإِنَّ الله تَعالى لا يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزارَهُ" (٣).

* * *


(١) رواه أحمد ٢/ ١٤٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٧٧، والبيهقي ٢/ ٢٣٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٣٧١.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٤٥).
(٢) رواه الحاكم ١/ ٢٥٠، ٤/ ٢٧٢، والبيهقي ٢/ ٢٣٦.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٤٦).
(٣) رواه البيهقي ٢/ ٢٤١. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>