للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧ - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

١١٦ - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْث، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا، فَدَعا بِماءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ قالَ: "إِنَّ لَهُ دَسَمًا" (١).

* * *

باب الوضوء من اللبن

[١٩٦] (ثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (ثَنا اللَّيثُ عَنْ عقيل) بضم العَين مُصَغر ابن خَالدِ (عَنِ) ابن شهَاب (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ الله) بالتصغير (بن (٢) عَبْدِ الله، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا) أي: من الإناء؛ [لا أنهُ] (٣) شَرب بملعَقة ونحوها (فَدَعا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ) كذا للبخَاري، وفي غَيره: تَمَضمض. وهي رواية الخَطيب للمصَنف، والمرادُ به تمضمض من شرب اللبن.

(وقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا) وأصل الدسم: الودك من لحم أو شحم يُقال: دَسمت اللقمة (٤) تدسمًا لطختها بالدسم.

قال ابن بطال عن المهَلَّب: قد بيَّن (٥) العلة التي من أجلها أمر بالوضوء، من أكل ما مسَّت النَّار في أول الإسلام وذلك - والله أعلم -


(١) رواه البخاري (٢١١، ٥٦٠٩)، ومسلم (٣٥٨).
(٢) في (ص، ل): عن.
(٣) في (ص): لأنه.
(٤) في (م): اللمعة.
(٥) في (ص): ثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>