للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - باب في المرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجِها

٢٩٢٧ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَعِيدٍ قال: كانَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ يَقُول الدِّيَة لِلْعاقِلَةِ وَلا تَرِث المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها شَيْئًا حَتَّى قال لَهُ الضَّحّاكُ بْنُ سُفْيانَ: كَتَبَ إِلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها. فَرَجَعَ عُمَرُ.

قالَ أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ: حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ بهذا الحَدِيثِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَعِيدٍ وقالَ فِيهِ: وَكانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأعرابِ (١).

* * *

باب في المرأة ترث من دية زوجها

[٢٩٢٧] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري الحافظ شيخ البخاري.

(حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد) بن المسيب.

(قال: كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - يقول: الدية) يعني دية المقتول (للعاقلة) يعني لعصباته الذين يعقلون أي يعطون دية قتل الخطأ عن الجاني وهم الأقارب من جهة الأب، وكان عمر يقول بهذا ويذهب إليه في أول الأمر لظاهر القياس، وذلك أن المقتول لا تجب ديته ولا يستحقها إلا إذا مات وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له، ويخرج عن أن يكون أهلًا للملك، وهي إحدى الروايتين عن علي -رضي الله عنه - (٢)، ثم


(١) رواه الترمذي (٢١١٢)، وابن ماجه (٢٧٥٢)، وأحمد ٤/ ١٠٢، ١٠٣.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٩٩).
(٢) رواية توريثه لها أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" ٩/ ٣١٤ (٢٨١٢٩)، ورواية المنع أخرجها الدرامي (٣٠٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>