للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨ - باب الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ

١١٥٩ - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يوْمَ فِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُما وَلا بَعْدَهُما ثُمَّ أَتَى النِّساءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَها وَسِخابَها (١).

* * *

باب الصلاة بعد صلاة العيد

[١١٥٩] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي كما تقدم (حدثنا شعبة، حدثنا عدي (٢) بن ثابت) الأنصاري.

(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل [قبلهما ولا بعدهما]) (٣) ليس في الحديث ما يدل على المواظبة، فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم، أو بالمصلى دون البيوت.

وقد اختلف السلف في ذلك، فذكر ابن المنذر، عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وبالأول قال الأوزاعي والثوري (٤)


(١) رواه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٩٠).
(٢) في (ص، س): عون.
(٣) في (س، ل، م): قبلها ولا بعدها.
(٤) في (ص، س): النووي. والمثبت من "الأوسط" ٤/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>