للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنفية (١)، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري، وابن جريج، وأحمد (٢)، وأما مالك (٣) فمنعه في الأصل (٤).

وقال الشافعي في "الأم": أحب (٥) [للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك (٦).

قال الرافعي: يكره للإمام التنفل] (٧) قبل صلاة العيد وبعدها (٨)، وقيده في البويطي بالمصلى (٩) ويؤيده حديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى (١٠) منزله صلى ركعتين أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن (١١)، وصححه الحاكم (١٢).

(ثم أتى النساء، ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة حلقة صغيرة، وهي من حلي الأذن تكون من الذهب والفضة، وفيه لغة أخرى خرص


(١) "المبسوط" للسرخسي ١/ ٣١١، "الأوسط" لابن المنذر ٤/ ٣٠٨.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٩٩).
(٣) "المدونة" ١/ ٢٤٧.
(٤) "الأوسط" ٤/ ٣٠٥ - ٣٠٨.
(٥) في (س، ل، م): يجب.
(٦) "الأم" ١/ ٣٩٠.
(٧) سقط من (م).
(٨) "الشرح الكبير" ٢/ ٣٦٠.
(٩) انظر: "تحفة المحتاج شرح المنهاج" ١٠/ ١٧٧.
(١٠) سقط من (س، ل).
(١١) "سنن ابن ماجه" (١٢٩٣).
(١٢) "المستدرك" ١/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>