للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧ - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

٣٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النّفَيْليُّ، حَدَّثَنَا داوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبِي الِمنْهالِ، عَنْ إِياسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ (١).

* * *

باب في بيع فضل الماء

[٣٤٧٨] (حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد النفيلي، حَدَّثَنَا داود بن عبد الرحمن العطار) حكى الذهبي في "الميزان": قال الشافعي: ما رأيت أورع من داود ولا أعبد من الفضيل (٢).

(عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال) عبد الرحمن بن مطعم (عن إياس بن عبد) المزني أبي عوف الكوفي الصحابي.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء) قال النووي: يحتمل أن يكون النهي نهي تنزيه.

قال أصحابنا: يجب بذل الماء في الفلاة بشروط:

أحدها: أن لا يكون ماء آخر يستغنى به.

الثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع.


(١) رواه الترمذي (١٢٧١)، والنسائي ٧/ ٣٠٧، وابن ماجة (٢٤٧٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٤٤٠.
ورواه مسلم (١٥٦٥) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٢) في (ر)، (ل): (الفضل). والمثبت من "ميزان الاعتدال"، والمقصود بالشافعى هنا: إبراهيم بن محمد الشافعي. انظر: "ميزان الاعتدال" ٢/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>