للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: أن لا يكون مالكه محوجًا إليه محتاجًا إليه (١).

قال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم، وقد حمله (٢) بعض العلماء على ماء الفحل قال: وفيه بعد.

وأما فضل ماء في ملك له فهل يجبر على بذل فضله أو لا يجبر؟ وإذا أجبر فهل هو بقيمته (٣) أو (٤) لا؟

قولان سببهما معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل (٥) الملكية، وقياس الماء على الطعام إذا احتاج إليه. قال: و (٦) الأرجح إن شاء الله حمل الخبر على عمومه؛ فيجب بذل الفضل بغير قيمة. ويفرق بينه وبين الطعام بكثرة الماء غالبًا وعدم المشاحة فيه، وقلة الطعام غالبًا ووجود المشاحة فيه (٧).

* * *


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٠/ ٢٢٩.
(٢) في (ر)، (ل): (أحمل).
(٣) في (ر): يضمنه.
(٤) في (ر): أم.
(٥) في (ر)، (ل): لأجل.
(٦) سقطت من (ر).
(٧) انظر: "المفهم" للقرطبي ٤/ ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>