للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

١٨١٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ عَنِ ابن أَبي لَيْلَى، عَنْ عطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُلَبّي المُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبي سُلَيْمانَ وَهَمّامٌ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ مَوْقُوفًا (١).

* * *

باب متى يقطع المعتمر (٢) التلبية

[١٨١٧] ([حدثنا مسدد، حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء] (٣) عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال) متى (٤) (يلبي المعتمر) في عمرته كلها، يعني: في كل حال من أحواله من ركوب ومشي (٥) ونزول وصعود شرف (٦)، والنزول في الوادي وخلف كل صلاة فرضًا أو نافلة، وعند اصطدام الرفاق وفي المساجد والطرق.

(حتى يستلم الحجر) بالتقبيل أو وضع اليد، وظاهره أنه يلبي في حال [دخوله المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حتى يشرع في


(١) رواه الترمذي (٩١٩)، وابن خزيمة (٢٦٩٧). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٦) قال: الصواب وقفه على ابن عباس. كما أشار أبو داود.
(٢) من (م).
(٣) من مطبوع "السنن".
(٤) سقطت من (ر).
(٥) كلمة غير مقروءة في (ر). وليست في (م). ولعلها كما أثبتناها.
(٦) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>