للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستلام؛ فإنه جعل غاية انقطاع التلبية] (١) الاستلام فما قبله يلبي، لكن يستثنى منه الأوقات التي فيها دعاء مخصوص كدخول المسجد ورؤية البيت وغير ذلك (٢)، وأما حال (٣) الاستلام فله أيضًا دعاء مخصوص وهو: اللهم إيمانًا بك. . . إلى آخره كما سيأتي، وفي الحديث دليل للجديد من مذهب الشافعي وهو ترك التلبية في الطواف، وأنه إذا ابتدأ في الطواف تركها (٤). وهو مذهب أبي حنيفة (٥).

وقال الشافعي في "الإملاء": أحب للمحرم ترك التلبية في الطواف (٦)، [وأنه إذا ابتدأ في الطواف تركها، وهو مذهب أبي حنيفة] (٧) وكذا في "الأم" (٨)، فلو لبى لم يكن عليه شيء، قال سفيان: ما رأيت أحدًا يلبي ويطوف إلا عطاء بن السائب (٩)، وقال في القديم: يلبي لكنه يخفض صوته (١٠). وهو قول ابن عباس وأحمد، كما أنه يلبي لو لم يكن حول البيت، ويمكن الجمع بين التلبية والذكر


(١) ليست في (م).
(٢) في (ر): وغيره.
(٣) في (ر): قال.
(٤) "الأم" ٨/ ٥١٠.
(٥) "الأصل" ٢/ ٥٤٦.
(٦) انظر: "الحاوي الكبير" ٤/ ٩٠.
(٧) من (م).
(٨) قال في "الأم" ٨/ ٥١٠: يقطع التلبية إذا استلم الركن، وهو قول ابن عباس وبهذا نقول.
(٩) ذكره ابن بطال في "شرح البخاري" ٤/ ٢٢٨.
(١٠) "المجموع" ٨/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>