للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

٣٥٠٥ - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى -يَعْني ابن سَعِيدٍ- عَنْ زَكَرِيّا، حدثنا عامِرٌ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: بِعْتُهُ -يَعْني بَعِيرَهُ- مِنَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- واشْتَرَطْتُ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلي قالَ في آخِرِهِ: "تُراني إِنَّما ماكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُما لَكَ" (١).

* * *

باب الشرط في بيع (٢)

[٣٥٠٥] (حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد) التميمي (عن زكريا) بن أبي زائدة قال: (حدثنا عامر) بن شراحيل الشعبي (عن جابر ابن عبد الله قال: بعتُه -يعني بعيره-) الذي كان عليه (من النبي -صلى الله عليه وسلم-) بأربع أوقي، وفي رواية: بعشرين دينارًا. قال البخاري: قال الشعبي: بوقية أكثر (٣) (واشترطت) في البيع، وفي رواية: واستثنيت (حُملانه) بضم الحاء، كطوفان، أي: اشترطت حملي على الجمل، والمفعول محذوف أي: استثنيت حمله إياي، رواه الإسماعيلي: واستثنيت ظهره إلى أن يقدم (إلى أهلي) أي إلى المدينة. استدل به الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر من أصحابنا على أنه يصح للبائع أن يبيع ويشترط الانتفاع بالمبيع مدة معلومة (٤) مثل أن يبيع دارًا ويستثني


(١) رواه البخاري (٢٧١٨)، ومسلم بإثر (١٥٩٩).
(٢) بعدها في (ر)، (ل): نسخة: في شرط في بيع. وهو ما في المطبوع.
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (٢٧١٨).
(٤) انظر: "الأوسط" لابن المنذر ١٠/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>