للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سكناها شهرًا أو عبدًا ويستثني خدمته شهرًا.

قالوا: ويتنزل الشرط منزلة الاستثناء؛ لأن المشروط إذا كان قدره معلومًا صار كما لو باعه بألف إلا خمسين درهمًا مثلًا، ووافقهم مالك في الزمن اليسير دون الكثير (١) كثلاثة أيام، هذا حده عنده، وفي الركوب إلى مكان قريب يجوز دون البعيد؛ لأن اليسير يدخله المسامحة. واحتج المجوزون بهذا الحديث.

وقد رجح البخاري صحة الاشتراط فقال: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. هكذا جزم به لصحة دليله عنده. واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هي عن الثنيا إلا أن تعلم (٢)، وهذِه معلومة، ونهى عن شرطين في بيع فمفهومه إباحة الشرط الواحد.

وذهب جمهور العلماء إلى بطلان هذا البيع؛ لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد (٣).

قال الغزالي: ولأن انضمام الشرط إلى البيع يبقى علقة (٤) بعد البيع يثور بسببها منازعة بينهما فبطل -أعني الشرط- إلا [ما استثني] (٥) لمعنى فيه، وإذا بطل الشرط بطل البيع؛ لأنه جعل المال المسمى ورفق العقد الثاني ثمنًا، فإذا بطل الشرط بطلت حصته، وحصته غير معلومة، فيبقى


(١) "المدونة" ٣/ ٤٧٣.
(٢) في (ر): (يعلم)، والحديث سبق برقم (٣٤٠٤).
(٣) انظر: "فتح الباري" ٥/ ٣١٤ - ٣١٥.
(٤) في (ر): عليه.
(٥) في الأصل (يستثنى). والمثبت من "مغني المحتاج" ٢/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>