للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباقي غير معلوم فيبطل البيع لذلك، وحكي قول قديم أن الشرط الفاسد لا يبطل البيع كالنكاح (١).

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن ألفاظه مختلفة؛ فمنهم من ذكر فيه الشرط، ومنهم من ذكر فيه ما يدل عليه، ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة وهي واقعة عين يتطرقها الاحتمال، وقد عارضه بحديث عائشة في قصة بريرة (٢) وفيه بطلان الشرط المخالف مقتضى العقد (٣).

و(قال في آخره: أتُراني) بضم التاء أي: تظنني (إنما) بكسر الهمزة إن النقل على اللام (ماكستك) فاعلتك من المكس وهو انتقاص الثمن. وذكر الزمخشري في كتابه "الفائق" هذا الحديث وقال: قد روي: ماكستك، من المكاس، أي: والمماكسة في البيوع إعطاء النقص في الثمن.

قال: وروي: أتراني إنما كِسْتُك وهو من كايسته فكسته أي: كنت أكيس منه (٤). (لأذهب بجملك؟ ! ) اللام في (لأذهب) لام التعليل، ووقع لأحمد عن يحيى القطان، عن زكريا بلفظ قال: "أظننت حين ماكستك أذهب بجملك؟ خذ جملك وثمنه هما لك" (٥)، وأشار بالمماكسة إلى ما وقع بينهما من المساومة (٦) عند البيع.


(١) انظر: "الشرح الكبير" ٨/ ١٩٥.
(٢) سيأتي برقم (٣٩٢٩).
(٣) انظر: "فتح الباري" ٥/ ٣١٥.
(٤) انظر: "الفائق في غريب الحديث والأثر" للزمخشري ٣/ ٢٩٠.
(٥) "المسند" ٣/ ٢٩٩.
(٦) في (ر)، (ل): (المصادمة). والمثبت من "فتح الباري".

<<  <  ج: ص:  >  >>