للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - باب في بيْعِ السِّنِينَ

٣٣٧٤ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قالا: حدثنا سُفْيانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الجَوائِحَ.

قالَ أَبُو داوُدَ: لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الثُّلُثِ شَيء وَهُوَ رَأى أَهْلِ المَدِينَةِ (١).

٣٣٧٥ - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِيناءَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُعاوَمَةِ. وقالَ أَحَدُهُما: بَيْعِ السِّنِينَ (٢).

* * *

باب في بيع السنين

[٣٣٧٤] (حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين) بفتح الميم، المري البغدادي، إمام المحدثين (قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن حميد الأعرج، عن سليمان بن العتيق) الحجازي المكي، روى له مسلم في حديث: "هلك المتكبرون" (٣). (عن جابر بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين) وهو أن يبيع ثمر النخلة (٤) لأكثر من سنة في عقد واحد، وهو بيع غرر؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد، وذكر الرافعي وغيره له تفسيرًا (٥) آخر، وهو أن يقول: بعتك هذا سنة على أنه (٦) إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا، وأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع (٧).


(١) رواه مسلم (١٥٤٣، ١٥٥٥).
(٢) رواه مسلم (١٥٣٦).
(٣) "صحيح مسلم" (٢٦٧٠) بلفظ: المتنطعون.
(٤) في (ر): النخل. والمثبت من (ل).
(٥) في (ل) و (ر): تفسير. والمثبت هو الصواب.
(٦) سقط من (ر).
(٧) "فتح العزيز شرح الوجيز" ٨/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>