للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩ - باب في السَّلَبِ لا يُخمَّسُ

٢٧٢١ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصورٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْن عيّاشٍ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبيْرِ بْنِ نُفيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ الأشجَعيِّ وَخالِدِ بْنِ الوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وقَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ (١).

* * *

باب في السلب لا يخمس

[٢٧٢١] (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني صاحب "السنن" (حدثنا إسماعيل بن عياش) العنسي أعلم أهل الشام في عصره (عن صفوان بن عمرو) السكسكي (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد) -رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب) أي: يخرج جميعه من أصل الغنيمة يختص به (للقاتل) علم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلًا فله سلبه". ولو خمس لم يكن له إلا أربعة أخماسه (ولم يخمس -عليه السلام- السلب) الذي أخذه أبو قتادة؛ بل أعطاه جميعه، ولكن في "الصحيح" أنه قال في سلمة بن الأكوع وقد قَتَل كافرًا: "له سلبه أجمع" (٢)، وللحديث المتقدم، ثم قال: ذكره فيه محب الدين الطبري في "عمدته"، وذكر أن ما فيها مخرج من الصحيحين، ومذهب مالك أنه يخمس إذا كان كثيرًا، واستدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا نخمس


(١) رواه أحمد ٤/ ٩٠، ٦/ ٢٦، وانظر الحديث رقم (٢٧١٩).
وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢٢٣).
(٢) "صحيح مسلم" (١٧٥٤)، وقد سلف برقم (٢٦٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>