للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧ - باب في إتْيانِ الحائضِ

٢٦٤ - حَدَّثَنا مسدد، حَدَّثَنا يحيى، عَنْ شعْبَةَ، حَدَّثَنِي الَحكَم، عَنْ عَبْدِ الَحمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي الذِي يَأْتِي امْرَأَتَة وَهِيَ حائِضٌ، قالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينارٍ أَوْ نِصْفِ دِينارٍ". قالَ أَبُو داودَ: هَكَذا الرِّوايَة الصَّحِيحَة، قالَ: "دِينارٌ أَوْ نِصْفُ دِينارٍ". وَرُبَّما لَمْ يَرفَعْة شُعْبَة (١).

٢٦٥ - حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مطَهَّرٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرٌ -يَعْنِي ابن سُلَيْمانَ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ البُنانِيِّ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ الَجزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، قالَ: إِذا أَصابَها فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينارٌ، وَإذا أَصابَها فِي انْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْف دِينارٍ.

قالَ أَبو داودَ: وَكَذَلِكَ قالَ ابن جرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ (٢).

٢٦٦ - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ الصَّبّاحِ البَزّاز، حَدَّثَنا شَرِيك، عَنْ خصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حائِض فَلْيَتَصَدَّق بِنِصْفِ دِينارٍ".

قالَ أَبو داودَ: وَكَذا قالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرْسَلًا، وَرَوَى الأوزاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مالِكٍ، عَنْ عَبدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "امُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَي دِينارٍ". وهذا مُعْضَلٌ (٣).

* * *


(١) رواه الترمذي (١٣٦، ١٣٧)، والنسائي ١/ ١٥٣، ١٨٨، وابن ماجه (٦٤٠)، وأحمد ١/ ٢٣٧، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٨).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٧).
(٢) رواه الدارمي (١١٤٨)، وابن الجارود (١١٠)، والبيهقي ١/ ٣١٤، ٣١٥. وسيأتي مكررا برقم (٢١٦٩)، وانظر السابق.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٨): هو بهذا التفصيل موقوف صحيح.
(٣) انظر ما سلف برقم (٢٦٤). وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>