للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥ - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

٣٦١ - حَدَّثَنا مسَدَّد بْنُ مسَرهَدٍ، حَدَّثَنا أَبُو معاوِيةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ لِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ناوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجدِ" فَقُلْتُ: إِنِّي حائِض. فَقالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَدِكِ" (١).

* * *

باب الحائض تناول من المسجد

[٢٦١] (ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قال: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محَمد بن خازم الضرير (عَنِ) سُليمان بن مهران (الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيدٍ) تصغير عَبد الأنصاري، أخرج له مُسلم هذا الحديث (٢).

(عَنِ القَاسِمِ) بن محمد (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ) بِضَم الخاء، وإسكان الميم.

قال في "النهاية": هي مقدَار مَا يضع الرجُل عليه وجهه في سجُوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه مِن الثياب، قال: ولا يُسَمى خمرة إلا في هذا المقدَار وسُميَتْ خُمرة؛ لأن خيوطهَا مَسْتورة بسَعفها (٣).

(مِنَ المَسْجِدِ) قالَ عيَاض: مَعناهُ أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لها مِنَ المَسْجد أي: وهو في المَسِجْد لتناوله إياهَا من خارج المَسْجِد؛ [لا أنَّ] (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرَهَا أن تخرجهَا لهُ مِنَ المَسْجد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ في


(١) رواه مسلم (٢٩٨).
(٢) "صحيح مسلم" (٢٩٨).
(٣) "النهاية": خمر.
(٤) في (م، ظ): لأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>