للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨ - باب في المُصْحف يُسافَرُ بِهِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ

٢٦١٠ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يسافَرَ بِالقُرْآنِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ. قالَ مالِكٌ: أراهُ مَخافَةَ أَنْ يَنالَهُ العَدُوُّ (١).

* * *

باب في المصحف يُسَافَر به إلى أرض العدو

[٢٦١٠] (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن) أي: بالمصحف الكريم، أو بجزء منه (إلى أرض العدو) قال النووي (٢): واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات، والحجة فيه كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل.

قال القاضي عياض (٣): وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله أو ذكره سبحانه وتعالى.

(قال مالك: أُراه) بضم الهمزة أي: أظنه. وهذِه العلة الآتية في المسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وهي من كلام الإمام مالك كما صرح به أبو داود هنا وغيره، وهو راوي الحديث وأعرف بمعانيه.

قال النووي (٤): هذِه العلة هي من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: وزعم بعض


(١) رواه البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩).
(٢) "شرح النووي على مسلم" ١٣/ ١٣ - ١٤.
(٣) "إكمال المعلم" ٦/ ٢٨٣.
(٤) "شرح النووي على مسلم" ١٣/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>