للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - باب مَتَى تُسْتَحَبُّ الحِجامَةُ

٣٨٦١ - حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْن نافِعِ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحي، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدى وَعِشْرِينَ كانَ شِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ" (١).

٣٨٦٢ - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، أَخْبَرَني أَبُو بَكْرَةَ بَكّارُ بْن عَبْدِ العَزِيزِ، أَخْبَرَتْني عَمَّتي كَبْشَة بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ -وقالَ غَيْرُ مُوسَى: كيِّسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ- أَنَّ أَباها كانَ يَنْهَى أَهْلَهُ، عَنِ الحِجامَةِ يَوْمَ الثُّلاثاءِ وَيَزْعُمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ يَوْمَ الثُّلاثاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيهِ ساعَةٌ لا يَرْقَأُ (٢).

٣٨٦٣ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كانَ بِهِ (٣).

* * *

باب متى تستحب الحجامة

[٣٨٦١] (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع) الحلبي ساكن طرسوس، أخرج له الشيخان (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي) بضم الجيم، وفتح الميم، المدني، قاضي العسكر، أخرج له مسلم.

(عن سهيل) بن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن


(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ٣٤٠ من طريق أبي داود، والطبراني في "الكبير" ١٩/ ٤٧٤، و"الأوسط" (٦٦٢٢). وصححه الألباني في "الصحيحة" (٦٢٢).
(٢) رواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" ١/ ١٥٠ في ترجمة: بكار بن عبد العزيز، وقال: ولا يتابع عليه وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٢٥١).
(٣) رواه ابن ماجه (٣٠٨٢)، وأحمد ٣/ ٣٠٥، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٦٦٠). وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>